المتقي الهندي
16
كنز العمال
30426 ليس لقاتل وصية . ( ه - عن رجل ) . 30427 ليس لقاتل وصية . ( هق - عن علي ) . 30428 لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( حم ، ق ، 4 عن أسامة ) . 30429 وهل ترك لنا عقيل من رباع ( 1 ) ( حم ، ق ، د ، ن ، ه عن أسامة بن زيد ) . 30430 لا يتوارث أهل ملتين . ( ت - عن جابر ، ن ، ك - عن أسامة بن زيد ) . 30431 لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 2 ) ( ش ، حم ، د ، ه عن ابن عمرو ) .
--> ( 1 ) رباع : وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام : ( وهل ترك لنا عقيل من ربع ) ورواية ( من رباع ) الربع : المنزل ودار الإقامة . وربع القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ومنه حديث عائشة ( أرادت بيع رباعها أي منازلها . النهاية ( 2 / 189 ) ب . 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم ( 2894 ) وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ : شتى : بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى . عون المعبود ( 8 / 122 ) ص .